191

Tafsir Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Investigador

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Editorial

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

بابُ النَّهِي عَنِ الصَّلَاةِ [والإنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ] (١)،
إلى آخِرِ بَابِ الصَّلَاةِ على النبيِّ ﷺ
* قَوْلُ النبيِّ ﷺ: "إذا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ" [٥٥٠] إنَّما أَمَرَ النبي ﷺ بهذَا لِئَلا يَشْتَغِل الحَاقِنُ عَنْ صَلَاتهِ بِمَا يَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ، لِذَلِكَ قالَ عُمَرُ: "لا يُصَليَن أَحَدُكُمْ وَهُو ضَامٌّ بينَ وَرِكيْهِ" [٥٥١] يعنِي: لا يُصَلي أَحَدُكُمْ وقدْ حَقنَهُ بَول أَو غَائِط، فَيَظُمُ فَخِذَيْهِ خِيفَةَ أَنْ يَغْلِبَهُ الغَائطُ أَو البَوْلُ، فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ في صَلَاتهِ فَشَغَلَهُ عَنهَا قَطَعَها، ثُمَ قَضَى حَاجَتَهُ وتَوضَّأَ وصَلَّى، فإنْ تَمَادَى فِيها أَعَادَها، إلَّا أنْ يَكُونَ شَيْئًَا خَفِيفًَا فَلاَ إعَادَةَ عَلَيهِ.
* قَوْلُ النبي ﷺ: "المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي على أَحَدِكُم مَا دَامَ في مُصَلاَّهُ" [٥٥٣] وذَكر الحَدِيثَ، يَعْنِي: المَلاَئِكَةَ تَدْعُو لِمَنْ جَلَسَ في المسجِدِ يَنتظِرُ الصلاَةَ بالرَحْمَةِ والمَغْفِرَةِ مَا لمْ يَنتقِضىْ وُضُوءَهُ، وهذا قَوْلُ مَالِكٍ.
وقَوْلُ غَيْرِه: مَا لِمْ يَغْتَبِ الناسَ وَيأْخُذُ فِيمَا لا يَنبَغِي.
* وقُولُهُ: "لا يَزَالُ أَحَدُكُم في الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ" [٥٥٤] فيهِ مِنَ الفِقْهِ: التزغِيبُ في عِمَارَةِ المَسَاجِدِ لِمُشَاهَدةِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، وإنَ لَكُلِ امرِئٍ مَا نَوَى.
* قَوْلُ أَبي بَكرِ بن عبدِ الرحمن: "مَنْ غدَا أو رَاحَ إلى المَسجِدِ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيتعلَّمَ خَيْرًَا أَو لِيُعَلِّمُهُ كَانَ كَالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ" [٥٥٥] فيهِ مِنَ الفِقْه: أنَّ العَالِمَ

(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ ٢/ ٢٢٢ (٥٤٩)، وجاء في الأصل: (الخفين)، ولا شك أنه سهو من الناسخ.

1 / 204