147

Tafsir Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Investigador

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Editorial

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

زِيَادَةٌ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ، ولم يأخُذْ بهِ مَالِكٌ في سَجْدَتي السَّهُوِ، لأنَّهُ خِلاَفُ مَا في حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ، وذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ السُّجُودَ في الزِّيَادَةِ قبلَ السَّلَامِ. قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنما أَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ عَطَاءٍ هذا في بَابِ مَن شَكَّ في صَلَاتهِ فلم يَعْرِفْ الزِّيَادةِ مِنَ النُقْصَانِ أنَّهُ يَبْنِي على مَا يَسْتَيْقِنَ مِنْ ذَلِكَ وُيلْغِي الشَّكَّ ولا يَتَمَادَى عليه، ولا يَقْطَعُ صَلاَتَهُ، بِخِلاَفِ ما رُوِي عَنْ عَطَاءٍ أنَّهُ قالَ: مَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ ذَلِكَ في صَلَاتهِ أنَّهُ يَقْطَعُهَا ويَبْتَدِأُ الصَّلاَةَ. * قالَ أبو مُحَمَّدٍ: وهذا هُو وَجْهُ الحَرَج؛ لأنَّهُ هَكَذا يَعْرِضُ له في الصَّلاَةِ الثَّانِيةِ والثَّالِثَةِ، ويَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ بهِ، ويَخْلِطُ عليه صَلَواتِه أَبدا، ولهذا المَعْنَى أيضًا أَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ: "إذا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلَاتهِ فَلْيَتَوخَّ (١) الذي يَظُنُّ أنَّهُ نَسِيهُ مِنْ صَلَاتهِ فَلْيُصَلِّه، ويَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ"، قالَ مِثْلُه عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِي، وكَعْبُ الأَحْبَارِ، وبهذا أَخذَ مَالِكٌ. * أَسْنَدَ القَعْنَبِيٌّ وابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ أَبي عَلْقَمَةَ، عنْ أُمِّه، عَنْ عَائِشَةَ أنَّها قالتْ: "أَهْدَى أبو جَهْمِ بنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ الله- ﷺ خَمِيصَةً شَامِيَّةً"، وذَكَر الحَدِيثَ (٢)، وأَرْسَلَهُ يحيى بنُ يَحْيىَ عَنْ مَالِكٍ، ولمْ يَذْكُرْ فيه أُمَّهُ (٣)، وكَذَلِكَ أَرْسَلَ أَيْضَا يحيى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ: "أَنَّ النبيَّ ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لهَا عَلَمٌ" وذَكَرَ الحَدِيثَ، وأَسْنَدَهُ مَعْنُ بنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبيّ ﷺ (٤). قالَ عِيسى: الخَمِيصُةُ كِسَاءٌ مِن صُوفٍ فيهِ عَلَمٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَكَرِهَهُ

(١) يتوخ يعني: يتحرى. (٢) موطأ مالك برواية القعنبي (٢٦٤)، وموطأ مالك برواية ابن القاسم، تهذيب القابسي (٤٠٤). (٣) ينظر: التمهيد ٢٠/ ١٠٨، وكتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ للداني ٤/ ١٣. (٤) ينظر: التمهيد ٢٢/ ٣١٤.

1 / 160