34

Tafsir Ayat Ahkam

تفسير آيات الأحكام

Géneros

هذه هي خلاصة أدلة الفريقين: سردناها لك بإيجاز، وأنت إذا أمعنت النظر، رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلا، وأقوى قيلا، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفل، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أنه لا تجزئ الصلاة بدونها، وقد عضد ذلك الأحاديث الصريحة الصحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام مهمته التوضيح والبيان، لما أجمل من معاني القرآن، فيكفي حجة لفريضتها ووجوبها قوله وفعله عليه السلام.

ومما يؤيد رأي الجمهور ما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه قال:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح ".

وفي رواية:

" ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ".

قال الطبري: يقرأ بأم القرأن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها.

قال القرطبي: والصحيح من هذه الأقوال، قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله عليه الصلاة والسلام:

" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "

وقد روي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبي بن كعب، وأبي أيوب الأنصاري، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا:

" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "

Página desconocida