الحكم الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟
اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين:
أ - مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته.
ب - مذهب الثوري وأبي حنيفة: أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة.
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي:
أولا: حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
ثانيا: حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج، فهي خداج غير تمام ".
Página desconocida