ج - وقال أبو حنيفة والثوري: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها ويقدر بأربعة وعشرين فرسخا.
حجة الأوزاعي:
أن السفر أقل من يوم سفر قصير قد يتفق للمقيم، والغالب أن المسافر هو الذي لا يتمكن من الرجوع إلى أهله في ذلك اليوم، فلا بد أن يكون أقل مدة للسفر يوم واحد حتى يباح له الفطر.
حجة الشافعي وأحمد:
أولا: أن السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة، وتعب اليوم الواحد يسهل تحمله، أما إذا تكرر التعب في اليومين فإنه يشق تحمله فيناسب الرخصة.
ثانيا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ".
قال أهل اللغة: وكل بريد أربعة فراسخ، فيكون مجموعة ستة عشر فرسخا.
ثالثا: ما روي عن عطاء أنه قال لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، فقال: إلى مر الظهران؟ فقال: لا، ولكن أقصر إلى جدة، وعسفان، والطائف.
قال القرطبي: والذي في " البخاري ": " وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخا ".
Página desconocida