77

Tafsir Al-Uthaymeen: Luqman

تفسير العثيمين: لقمان

Editorial

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أهَمِّيةُ هذه النَّصِيحةِ؛ لأنَّها صدَرَت مِن أبٍ مُشْفِق إلى ابنِه، فإذن: هي مِن أهَمِّ ما يَكُون مِن الوصَايَا. الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: تحريمُ الشِّرْكِ باللَّه تعالى؛ لِقولِه تعالى: ﴿يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾، ويَكفي أن نَقول: تَحريم الشِّرْك؛ لأنَّ اللَّه تعالى يَقول: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقد يَقول قائِل إذا سَمِعَني أَقول: إنَّ الشِّرك حَرام. قال: لا يَكفِي أن يَكون حرامًا؛ ونَقول: بل يَكفِي؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال هذا، لكن هُو أشدُّ المُحَرَّمَات إثمًا وظُلْمًا. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: وُجوبُ توحيدِ اللَّهِ ﷾؛ لِأنَّ النهيَ عن الشِّرْك يَقْتَضي وُجُوب التوحيد. الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنَّ الشِّرْك ظُلْمٌ عَظِيم؛ لِقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾. الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّه ينْبَغي قَرْنُ الأحْكَام بِعِلَلِهَا لِلفوائد التي سَبَقَتْ، ويُؤْخَذ ذلك من قَولُه تعالى: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾. الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّ مِن أهمِّ ما تَنْبَغِي العِنَايَةُ به التَّرْكِيزُ على التَّوحيد وعَدَم الشِّرْك؛ لأنَّه ذَكَر: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ فبَدَأ بِه قَبْل كُلِّ شَيْء، وكان الرسول ﷺ إذا بَعَثَ أحَدًا يَدْعُو إلى الإسْلَام يَأمُره أوَّلَ ما يَبدَأُ بِه الدَّعْوَة إلى التوحيد (^١)؛ لأنَّها هي الأَصْل، وإذا لم يَكُن عِنْد الإنسان تَوحِيد فَمَنْ يَعْبُد؟ !

(^١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس ﵄.

1 / 81