138

Tafsir Al-'Uthaymeen: Faatir

تفسير العثيمين: فاطر

Editorial

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ثابِتٌ، لكن هل نأخُذُ جواز ذلك من الآيَة؟
نقول: يُمْكِن أن نَأْخُذَه من الآيَة على سبيل قياسِ العَكْسِ.
فإن قُلْتَ: أثبِتْ لنا قياسَ العَكْسِ؛ لأنَّنا في شَكٍّ من إثبات القياسِ أوَّلًا؟
قلنا: عندنا دليلٌ على إثباتِ العَكْسِ، قال النَّبِيُّ ﵊: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" (^١)؛ يعني أنَّ الرَّجُلَ إذا أتى أَهْلَه فذلك صَدَقَةٌ، الصَّحابَةُ ﵃ قالوا: يَا رَسُولَ الله أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَال كَانَ لَهُ أَجْرٌ".
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: فيها دليلٌ على كمال القُدْرَةِ لله ﷿؛ لِقَوْله تعالى: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: صِحَّة تَقْسيمِ أَهْلِ السُّنَّة لصِفاتِ الله إلى: ثُبُوتِيَّة، وسَلْبِيَّة، وقد شك بعض النَّاسِ في كَلِمَة (سَلْبِيَّة) وقال: يَنْبَغي أن نقول: (مَنْفِيَّة).
* * *

(^١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦)، من حديث أبي ذر الغفاري ﵁.

1 / 142