325

Tafsir

تفسير عبد الرزاق

Editor

د. محمود محمد عبده

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

سنة ١٤١٩هـ

Ubicación del editor

بيروت.

Regiones
Yemen
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، قَالَ: «الْفَقِيرُ مَنْ بِهِ زِمَانَةٌ، وَالْمِسْكِينُ الصَّحِيحُ الْمُحْتَاجُ»
١٠٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أرنا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ لَهَا رِجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَقْبَلَهَا "

2 / 152