440

Tafsir

تفسير ابن أبي حاتم

Editor

أسعد محمد الطيب

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas
قوله تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ
قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: فَإِنْ خِفْتُمْ قَالَ: فَإِنْ خِفْتُمُ الْعَدُوَّ.
قَوْلُهُ: فَرِجَالا أَوْ ركبانا
[الوجه الأول]
٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنِي أَبِي عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا أَبِي الضَّحَّاكِ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، أبنا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ: يُصَلِّي الرَّاكِبُ عَلَى دَابَّتِهِ، وَالرَّاجِلُ عَلَى رِجْلَيْهِ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ وَالْحَكَمِ وَالسُّدِّيِّ وَمَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ، نَحْوُ ذَلِكَ، وَزَادُوا:
يُومِئُ بِرَأْسِهِ أين ما تَوَجَّهَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ
٢٣٨٣ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْمَذْحِجِيُّ الْقَزْوِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ: ذَلِكَ فِي الْمَوْقِفِ، وَهُمْ مُصَافُّوا الْعَدُوَّ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
٢٣٨٤ - حَدَّثَنِي أَبِي ثنا أَبُو غَسَّانَ ثنا ذُؤَادُ بْنُ عُلْبَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَلْيُومِئُ بِرَأْسِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَعَطِيَّةَ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ رَكْعَتَانِ
٢٣٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا وَهُمْ يُقَاتِلُونَ، رَكْعَتَيْنِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ، يُومِئُ إِيمَاءً إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
-
وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ «١» وَمَكْحُولٍ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ «٢» وَحَسَنِ بن صالح: أنهم قالوا: ركعتين.

(١) . انظر تفسير عبد الرزاق ١/ ١٠٩.
(٢) . التفسير ص ٧٠.

2 / 450