375

Tafsir

تفسير ابن أبي حاتم

Editor

أسعد محمد الطيب

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas
قوله تَعَالَى: قِتَالٌ فِيهِ
٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ثنا سَلَمَةُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِيمَا حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ على رسوله: يسئلونك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ أَيْ: عَنْ قِتَالٍ فِيهِ. وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عن قول الله: يسئلونك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ مَنْسُوخٌ، وَقَدْ مَضَى، وَلا بَأْسَ بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِهِ.
قوله: قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يسئلونك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَكْبَرُ مِنْهُ.
٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُوَ بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ:
قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ قَالَ: لَا يَحِلُّ وَمَا صَنَعْتُمْ أَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُشْرِكِينَ أَكْبَرَ مِنَ الْقَتْلِ في فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.
قَوْلُهُ: وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
٢٠٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ صَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَدُّوهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَعَابَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقِتَالَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَقَالَ اللَّهُ: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقِتَالِ فِيهِ.

2 / 385