132

Tafsir

تفسير ابن أبي حاتم

Investigador

أسعد محمد الطيب

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤١٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قوله: تُثِيرُ الأَرْضَ ٧٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ: إنها بقرة لا ذلول تُثِيرُ الأَرْضَ قَالَ: لَيْسَتْ بِذَلُولٍ يُزْرَعُ عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ تَسْقِي الْحَرْثَ. ٧٢٩ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ الْعَسْقَلانِيُّ ثنا آدَمُ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: تُثِيرُ الأَرْضَ قَالَ: يَعْنِي لَيْسَتْ بِذَلُولٍ تُثِيرُ الأَرْضَ. قَوْلُهُ: وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ ٧٣٠ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ- يَعْنِي الْعَسْقَلانِيَّ- ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ يَقُولُ لَا تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ٧٣١ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ قِرَاءَةً أَخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ: وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ فَلَمْ تَكُنِ الْبَقَرَةُ ذَلُولا يُحْرَثُ عَلَيْهَا، وَلا يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ، يُسْقَى بِهِ الْحَرْثُ. قَوْلُهُ: مسلمة [الوجه الأول] ٧٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: مُسَلَّمَةٌ مِنَ الشِّيَةِ. ٧٣٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١»، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: مُسَلَّمَةٌ يَقُولُ: لَا عَيْبَ فِيهَا. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ. الْوَجْهُ الثَّانِي: ٧٣٤ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ ثنا أَبُو شَيْبَةَ- شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ- عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مُسَلَّمَةٌ قَالَ مُسَلَّمَةُ الْقَوَائِمِ وَالْخَلْقِ. قَوْلُهُ: لَا شِيَةَ فِيهَا ٧٣٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: لا شِيَةَ فِيهَا قال لا بياض ولا سواد.

(١) . التفسير ١/ ٧٠.

1 / 142