Tafsir
تفسير العياشي - الجزء1
Géneros
يضر (1) أخاه- إذا كان قادرا على دية، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان، قال: يعني إذا وهب القود- اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول- لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (2) .
161 عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: «فمن عفي له من أخيه شيء @HAD@ » ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق- أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله- وأن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر
162 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله: «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @HAD@ » قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح- ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح- فيمثل به فله عذاب أليم
163 عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله «إن ترك خيرا الوصية @HAD@ » قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال: قلت:
لذلك حد محدود قال: نعم قال قلت: كم قال: أدناه السدس وأكثره الثلث (5) .
164 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الوصية يجوز للوارث قال: نعم ثم تلا هذه الآية «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @HAD@ »
165 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر- فقد جازت وصيته (7) .
166 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث- فقد ختم عمله بمعصية (8) .
Página 76