Tafsir
تفسير العياشي - الجزء1
Géneros
والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (ع) متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها (1) .
430 قال: وقال الحلبي متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (2) .
431 عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (ع) قال سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة قال: على قدر مال زوجها (3) .
432 عن الحسن بن زياد (4) عن أبي عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها- قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا- فلها نصف المهر ولا عدة عليها- وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها- ولكن يمتعها فإن الله يقول في كتابه «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين @HAD@ »
قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة (6) .
433 عن حمران بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال قلت له حدثني عن قول الله:
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم- وهم ألوف حذر الموت- فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم @HAD@ » قلت: أحياهم حتى نظر الناس إليهم- ثم أماتهم من يومهم- أو ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور- وأكلوا الطعام ونكحوا النساء قال: بل ردهم الله حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام- ونكحوا النساء ولبثوا بذلك ما شاء الله- ثم ماتوا بآجالهم
Página 130