Tafsir
تفسير العياشي - الجزء1
Géneros
396 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته أيمتعها فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين ، أما تحب أن تكون من المتقين (1) .
397 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @HAD@ ، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت من ساعتها
398 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال الموسع يمتع بالعبد والأمة- ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم (3) .
399 وقال إن الحسين [الحسن] بن علي (ع) متع امرأة طلقها أمة- لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء (4) .
400 عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @HAD@ » ما قدر الموسع والمقتر قال: كان علي بن الحسين (ع) يمتع براحلته- يعني حملها الذي عليها
401 عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته- قال:
يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @HAD@ »
402 عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر (ع) قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها- وقال:
أما تقرأ ما قال الله في كتابه «إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن- وقد فرضتم لهن
Página 124