162

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

السلام قال: قلت: وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه.

NoteV01P166N413 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء.

NoteV01P166N414 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر.

NoteV01P166N415 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

Página 166