99

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

١٥ - باب صلاة المسافر
فصل: المسافة التي تقصر الصلاة فيها
وفرض المسافر التخييري بين القصر والإتمام واقصر أفضل من الإتمام، وقيل: القصر فريضة. وقيل: سُنَّة وهو المشهور. السفر الذي يجوز فيه اقصر أربعة بُرد، وهي ثمانية وأربعون ميلًا.
فصل: شروط قصر الصلاة
ومن شروطه: أن يكون وجهًا واحدًا، وأن يكون سفرًا مباحًا. وأهل البحر في ذلك بمنزلة أهل البر، وقد قيل: لا يقصر أهل البحر إلا في مسافة يوم وليلة. ومن عزم علىالسفر لم يجز له القصر حتى يخرج عن بيوت قريته. وقد قيل: لا يقصر حتى يخرج عن قدر ما يجب منه النزول إلى الجمعة، وذلك ثلاثة أميال. ومن كان سفره بريدين في بدأته ثم عزم على بريدين آخرين لم يجز له أن يقصر في الأربعة البرد كلها، ويقصر في رجعته. ومن عزم على سفر أربعة برد، وكان يمر في أضعاف سفره ذلك بمنزله، لم يجز له أن يقصر حتى يقدم على أربعة بُرُد بعد مفارقة منزله.
فصل: صلاة المسافر خلف المقيم
إذا أتم المسافر صلاته عامدًا، أعاد في الوقت، استحبابًا، وكذلك إذا صلى خلف مقيم فأتم أعاد في الوقت استحبابًا. وإن أتم صلاته ساهيًا سجد سدتي السهو بعد السلام.

1 / 113