89

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

في إعادة التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام. فروى ابن القاسم عنه ترك الإعادة. وروى بعض المدنيين عنه الإعادة. ومسها عن سجدتي السهو اللتين بعد السلام سجدهما متى ذكر، طال ذلك أو لم يطل. ومن سها عن السجدتين اللتين قبل السلام وكان ذلك لترك قول أو صفة قول سجد متى ما ذكر طال ذلك أو لم يطل. فإن كانالسجود الذي قبل السلام وجب لترك فعل سجد إن كان قريبًا.
وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة، هذه رواية ابن عبد الحكم. وإن كانتا وجبتا عن قول سجدهما متى ذكر طال ذلك أو لم يطل، ففرق بين أن يكون وجوبهما عن فعل أو قول. فوجوبهما عن قول كوجوبهما لترك تكبيرتين ما عدا تكبيرة الإحرام أو قراءة سورة بعد الفاتحة. وأما الأفعال فتركه الجلسة الأولى وما أشبهها.
وقال ابن القاسم في موضع نحو ذلك، وقال في موضع آخر فيمن ترك سجود السهود الذي قبل السلام، فإنه يسجد إذا كان قريبًا، وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة ولم يفرق بين الأقوال والأفعال. وقال عبد الملك: لا تبطل الصلاة بتركه وليس هو صلب الصلاة.
ومن آخر سجود السهو الذي قبل السلام فسجده بعد السلام، فلا شيئ علهي. ومن قدم سجود السهو الذي بعد السلام فسجده قبل السلام، فلا شيئ عليه.

1 / 103