79

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ولا يحتبي بثوب واحد فيكشف عورته، ولا بأس أن يحل حبوته في الصلاة ويشدّها مرة بعد مرة إذا طالت صلاته.
ولا بأس بالسدل في المكتوبة والنافلة، وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه. ولا بأس أن يتقي المصلي حر الأرض وبردها بفضل ثيابه. والاختيار أن يستر ما يتقيه من الأذى بثوب منفصل عنه، لا يرفعه ولا يضعه في أضاف صلاته. وكره له أن يشد وسطه أو يشمر كميه أو يكفت شعره يتقي بذلك التراب، ثم حضرته الصلاة وهو على تلكالهيئة العمل يعمله ثم حضرته الصلاة وهو على تلك الهيئة فلا بأس أن يصلي وهو كذلك لا ينتقضه.
١٢ - باب: السهو في الصلاة
فصل: سجود السهو
ومن سها عن شيئ من فرائض صلاته، لم ينب سجود السهو عنه، ومن سها عن شيئ من سنن صلاته، ناب سجود السهود عنه، ومن سها عن شيئ من فضائل صلاته لم يجب سجود السهو عليه.

1 / 93