77

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وأطرافها بخلاف جسدها بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم ومنعه من سائر الجسد، ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد فإن كغان واسعًا، التحف به، وخالف بين طريفه وعقد على عاتقه، وإن كان ضيفًا ائتزر به، وستر من سُرَّته إلى ركبتيه.
فصل: الصلاة في الثوب النجس
ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلى فيه وأعاد صلاته في الوقت استحبابابًا، فإن صلى في ثوب نجس ناسيًا ثم ذكر في صلاته، فإن كان ثوبًا يمكنه طرحه وهو في الصلاة طرحه ومضى في صلاته، وإن كان مما لا يمكنه طرحه قطع صلاته وغسل نجاسته عنه أو لبس ثوبًا غيره وابتدأ الصلاة.
فصل: الصلاة في الثوب الحرير
وإن وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر حرير صلى في الحرير، وإن لم يجد إلا حريرًا صلى فيه، ثم أعادت في الوقت، استحبابًا، قاله ابن القاسم.

1 / 91