والمريض المخوف عليه ممنوع من الهبة الصدقة وإخراج المال بغير عوض إلاّ في ثلثه. وما وهبه أو تصدق به في مرضه فهو موقوف على صحته أو موته. فإن مات كان ذلك في ثلثه، وإن صح كان من رأس ماله. ولا يجوز له الرجوع فيه إلاّ أن يكون أراد به وجه الوصية، فيجوز له أن يرجع فيه.
2 / 386
منهج التحقيق
وصف المخطوط
Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas | Usul