752

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه.
فصل في الهبة لصلة الرحم والهبة لله عزل وجل
ومن وهب هبة لصلة رحم فليس فيها مثوبة. وكذلك من وهب هبة الله ﷿ حسبْه فليس له على هبته مثوبة.
فصل في هبة الرجل ولده دون البعض والتصدق بماله كله
ومن ولا بأس أن يهب الرجل لبعض ولده دون بعض جزءًا من ماله، ويكره أن يهب له ماله كله إلاّ أن يكون ماله يسيرًا ولا بأس أن يتصدق المرء بماله كله.
٣٤ - باب القضاء في الوكالة
فصل في الوكالة وفي ضمان الوكيل
والوكالة جائزة على البيع والابتياع، والخصومة والقضاء، والاقتضاء وغير ذلك.
والوكيل مؤتمن لا يضمن إلاّ أن يتعدّى. ويصدق في رد السلعة أو ثمنها إلى الآمر. ولو باع الوكيل ولم يشهد على المشتري فجحده، فإنه ضامن لتغريره.
وإذا وكلت المرأة زوجها في حق لها من بيع أو شراء، ثم ادعت أنه لم يعطها شيئًا فإنه ليس عليه إلاّ يمينه ويبرأ.
وكذلك يقوم الوكلاء بالبلدان يقبضون لهم الأموال، وإذا وكله لقبض ماله، فزعم الوكيل أنه قد أخذه، وليس للذي عليه الدّين بينه بالدفع والوكيل مقر له،

2 / 371