686

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

وبين أن يأخذ كراءا، ولا قيمة له. ومن استعاردابة فانفلتت منه أو عبدًا فأيق منه، فلا ضمان عليه. وكذلك إذا ماتا لم يضمنها، والقول في ذلك قوله مع يمينه.
١٨ - باب في القضاء في الوديعة
فصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربها
وليس على المودَع عنده ضمان الوديعة إلاّ أن يتعدّى فيضمن بتعديّه. ومن استودع وديعة، فادّعى تلفها أو ردّها على ربها فالقول في ذلك قوله مع يمينه إلاّ أن يكون قبضها ببينة، فلا يقبل قوله في ردها على ربها إلاّ ببينة، ويقبل قوله في

2 / 290