680

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

قائمًا بحاله، واختلفوا في قدر ما رهن به.
فصل في بيع المرتهن الرهن
وليس للمرتهن أن يبيعالرهن إلاّ بإذن راهنه فإن باعه بغير إذن راهنه لم يجز بيعه.
ومن رهن عند رجل رهنًا ووكله على بيعه في حقه جاز له بيعه إذا كان يسيرًا كالقضيب ونحوه مما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه. وإن كان ربعًا أو عرضًا تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه، فقد كسره له بيعه إلاّ بإذن الحاكم إذا غاب ربه.
وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره.

2 / 283