662Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anasالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditorسيد كسروي حسنEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosMaliki jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته.فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرتهاومن أكترى أرضًا فزرعها، ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أجرتها فربّ الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي كراءه.فصل في حكم لدار يموت مكتريها أو يفلس قبل نهاية مدة الكراء دون أن ينقد أجرتهاومن استأجر دارًا سنة ولم ينقد أجرتها، وسكنها بعض السنة، ثم أفلس أو مات، قرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى.2 / 264CopiarCompartirPreguntar a la IA