ومن باع عبدين بعشرين دينارًا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي منهما، ردّ خمسة من العشرة التي اقتضاها وأخذه.
فصل فيمن باع أمة فولدت عند المشتري الذي أفلس
قبل دفع ثمنها وقد فاتت أو فات ولدها
ولو باعه أمة فولدت عنده، ثم ماتت الأم وبقي الولد كان له أخذه بالثمن كله، ولو مات الولد وبقيت الأم أخذها بالثمن كله، ولم يوضع عنه لموت الولد شيئ.
2 / 261
منهج التحقيق
وصف المخطوط
Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas | Usul