في إتيان الجمعة، التهجير دون التبكير.
فصل: خطبة الجمعة
وتصح إمامة الجمعة بغير ولاية من السلطان وليس للجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة حدّ محصور.
والخطبة شرط في صحة الجمعة، فإذا صليت بغير خطبة لم تكن جمعة. والاختيار أن يخطب الإمام وهو علىطهارة، فإن خطب وهو في طهارة ثم أحدث في أضعاف الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته، ولو كبّر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ما لم يُصَل، فإذا صلى فلا شيئ عليه قاله ابن عبد الحكم.
وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلاّ بما يقع عليه اسم الخطبة عندالعرب.
فصل: استخلاف الإمام غيره
إذا أحدث الإمام بعد فراغه من خطبته انتُظِر إن كان قريبًا، وإن كان بعيدًا
1 / 76