616

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

٢٨ - كتاب الحدود
١ - باب في حد الزنا
فصل في شروط الحصانة
وإذا زنا الرجل أو المرأة وهي محصن رُجم بالحجارة حتى الموت. وشروط الحصانة أن يكون الزاني حُرًا مسلمًا عاقلًا بالغًا، وقد تزوج تزويجًاصحيحًا ووطئ زوجته وطئًا مباحًا.
والوطء فيما دون الفرج لايوجب الحد، فإذا التقى الختانان فقد وجب الحد أنزل أو لم ينزل. والأمة تحصن الحُر، إذا كانت زوجة له ولا يحصنها.
فصل في الوطء الذي لا يحصن
والنكاح الفاسد لا يحصن، والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ بعد الإسلام. والوطء في الحيض، والصيام، والاعتكاف، والإحرام لا يحصن.
وإذا تناكح الزوجان، ثم وقعت الفرقة بينهما، وتداعيا في الوطء، فأقر أحدهما، وأنكر الآخر، لمي كن واحد منهما محصنًا بذلك، حتى يتفقا جميعًا على

2 / 210