580Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anasالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditorسيد كسروي حسنEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosMaliki jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258عند ابن القاسم.وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصابًا.فصل في منع القراض بالدينومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضًا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره فقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز.٥ - باب التعدي في القراضفصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدتوإذا اشترى العامل بالقراض غنمًا فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم يقتسمان الفضل2 / 166CopiarCompartirPreguntar a la IA