574Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anasالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditorسيد كسروي حسنEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosMaliki jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258فصل في نفقة العامل في القراضولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضرًا إلا أن يكون غريبًا أقام في الحضر لأجل المال فتكون له النفقة منه، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرًا.والنفقة تخرج من الفضل، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شروطهما، فإن لم يكن في المال ربح وقد خرجت منه النفقة، لم يلزم العامل غرمها لرب المال.فصل فيمن ضم شيئًا من العقود إلى عقد القراضولا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقدًا غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيئ2 / 159CopiarCompartirPreguntar a la IA