572Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anasالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditorسيد كسروي حسنEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosMaliki jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.فصل فيما يجوز القرض فيهولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها2 / 157CopiarCompartirPreguntar a la IA