54

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذًا أجزأهم ذلك، هذا في الصلوات كلها إلا في الجمعة وحدها، فإنهم إذا صلوا وحدانا بعد انصراف إمامهم لم تجزهم صلاتهم سواء كان خروجهم بعد أن صلى ركعة كاملة أو قبل ذلك. ٥ - باب التكبير وما يتعلق به فصل تكبيرة الإحرام وإذا نسى الإمام تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وكذلك إذا نسى قراءة أم القرآن أو النية وإذا ذكر صلاة نسيها بطلت صلاته وصلاة من خلفه إن كان إمامًا، وإن كان وحده قطع وابتدأ الصلاة المنسية. ولا يجوز تكبير المأموم قبل إمامه، فإن كبر قبله أعادالتكبير بعد الإمام من

1 / 68