507

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

٦ - باب في القرض وما يجوز منه
فصل فيما يجوز من القرض وما لا يجوز
ولا بأس بقرض الذهب، والورق، والعروض، والحيوان كلها إلا الغماء فإنه لا يجوز قرضهن. ومن افترض أمة فليردهاما لم يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها وغرم لربها قيمتها. ولا يجوز أن يقترض شيئًا له حمل ومؤونة في بلد على أن

2 / 90