505

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

فصل فيما يجوز فيه تأخير الثمن عن المثمن
أو المثمن عن الثمن
ولا بأس بالسلم في اللحم والخبز والفاكهة كلها رطبها ويابسها. ولا بأس أن يؤخر المشتري نقد ثمنه إذا شرع في أخذ مثمونه، ولا يجوز أن يتأخر الثمن والمثمون معًا. ولا بأس أن يقدم نقده ويؤخره أخذه.
فصل في السلم في الثمار
ومن أسلم في نوع من الثمار له إبان محصوله فأخره البائع عن وقته فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن، وإن شاء انتظر به إلى إبانه الثاني بعده.

2 / 88