472

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
ولامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين، ولا نفقة لها في العدة التي تعتدها.
فصل في امرأة المفقود إذا قدم زوجها وقد تزوجت بعده
وإذا تزوجت امراة المفقود، وقد تزوجت بعد عدتها، ثم قدم زوجها الأول قبل دخول الثاني بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها.

2 / 54