458

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
الفاحشة، فغن لم يجدها صام شهرين متتابعين، ولا يطأ من ظاهر منها ليلًا ولا نهارًا حتى يكفر، فإن وطأ امرأته التي ظاهر منها في أضعاف كفارته ليلًا أو نهارًا بطلت كفارتهووجب عليه ابتداؤها.
ويجوز له أن يطأ غيرها من نسائه في ليالي صومه بكفارته فإن لم يكن يقدر على الصيام من من كبر وفند أو مرض متطاول لا يجرى برؤه، جاز له أن يطعم ستّين مسيكينًامدًّا مدًّا بمد هشام وقدره مد وثلثًا مُدّ بمدّ النبي صلى اللهعليه وسلم. وقد قيل: يطعم مدين مدين بمد النبي ﷺ، وهو أحب إلينا، ولايجوز له أن يطأ في أضعاف إطعامه، فإن وطئ في اضعافه بطل ما مضى من إطعامه ولزمه ابتداء. ولا يطأها بعد ذلك حتى يكفر.

2 / 40