440

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
يمسك عن وطئها فإ، حملت طلقت عليه، وإن حاضت تُطلق، وانتظر طهرها، فوطئها، ثم كانت هكذا أبدًا حتى يظهر حملها، وإذا قال لها: أنت طالق إن لم يكن بك حمل طلقت في الحال، كان بها حمل أو لم يكن.
فصل في الطلاق المعلق بوطء الزوجة
ولو قال لها: أنت طالق إذاوطئتك، لم تطلق حتى يطأها، فإذاوطئها طلقت بالإيلاج الأول، ونىمع ذلك رجعتها وثبت على نكاحها، ولو قال: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثًا لم يَجُزْ له وطؤها؛ لا، ها تحرم بالإيلاج الأول، ولا يجوز له ارتجاعها.
ولو قال لها: أنت طالق كلما وطئتك طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين، وراجعها عند الإيلاج في المرتين، ولم يجز له أن يطأها مرة ثالثة؛ لا، ها تحرم بها تحريمًا لا يصح معه ارتجاعها.
فصل في الطلاق المعلق بنزول المطر
ولو قال لها: أنت طالق إذا أمطرت السماء غدًا، لم تطلق حتى تمطر السماء، ولو قال لها: أنتطالق لتمطرت المساء غدًا، طلقت في الحال عند ابن القاسم ولم تطلق عند أشهب.
في الطلاق المعلق بأمور غيبية
ولو حلف بطلاقها على لوزة أن بها حبتين طلقت في الحال ولو كسرت

2 / 21