وإذا أراد سفرًا إلى حج أو غزوة أقرع بينهن فسافر بمن خرج سهمها، ثم ذا حضر استأنف بينهن ولم يقضهن عن سفره لمن سافر منهن. وإذا إراد سفرًا في تجارة فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يقرع بينهن كما ذكرناه في الحج والغزوة. والرواية الأخرى: أن يخرج بمن اختار منهن ولا يقرع بينهن.
وقد قيل في الإسفارات كلها: يخرج بمن شاء منهن ويترك من شاء منهن ولا يقرع بينهن.
وكذلك القسم بين المسلمات والكتابيات سواء.
1 / 428
منهج التحقيق
وصف المخطوط
Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas | Usul