393

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
إلى الحاكم أمرها، فرض عليه نفقتها على قدر حاله من حالها، وقدر طعامها وإدامها وكسوتها، ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم مثلها، وأجرة مسكنها وجميع مؤنها.
٢٣ - باب الإعسار بالنفقة على الأزواج
فصل في الإعسار بالنفقة
وإذا أعسر الرجل بنفقة امرأته، ولم ترضَ بالقيام معه، فلهامفارقته بعد ضرب الأجل له والتلوم في أمره. وقد اختلف في قدر أجله ففيه روايتان:
إحداهما: شهر. والأخرى: ثلاثة أيام، إلا، تتزوجه فقيرًا تعلم بفقره وترضى بحاله فلا تكون لها مفارقته بعسره.
فصل: طلاق المعسر بالنفقة
وطلاق المعسر بالنفقة رجعي، ورجعته موقوفة على يسره، فإنه إذا أيسر في عدتها كانت له رجعتها، وإن لم يوسر حتى انقضت عدتها، فلا رجعة له عليها، ولا يلزمه نفقة ما أعسر فيه. والمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة ولها النفقة في العدة. ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملًا، فتكون لها نفقة السكنى فيالعدة. وكذلك كل مطلقة بائن كالمختلعةوغيرها فهن بمنزلة المبتوتة، ولهن السكنى دون النفقة إلا أن يكن حوامل فيكون لهن النفقة والسكنى في العدة.

1 / 408