356

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل: تزويج البكر والثيب
ولا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرًا بغير إذنها، فإن فعل ذلك فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها وسكوتها إذنها. ويستحب أن تعرف أن سكوتها إذنها فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، وإن نفرت أو بكت أو ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك. وأما الثيب فلاتنكح إلا بإذنها وإذنها قولها فلايكون سكوتها قولًا منها في إنكاحها.
فصل: في الوكالة عن الرجل في النكاح
وإذا وكَّل الرجل الرجُل على أن يخطب له امراة بعينها فسمى له صداقها

1 / 371