350

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل: تزويج الصغير وطلاقة بعدالبلوغ
وإذا زُوَّج الصبي فبلغ فطلق قبل الدخول فعليه نصفل الصداق، وإن دخل بها فعليه الصداق كله فإن زوجه أبوه ولا مال له فالصداق على الأب، ولا ينتقل وجوبه إلى الابن بيسره، وإن كان له مال عند العقد فالصداق في مال الابن ولا ينتقل إلى الأب لعسره.
وإن بلغ الابن معسرًا قبل الدخول وقد كان موسرًا عندالعقد: فالصداق دَيْنٌ عليه.
٣ - باب الولاية في النكاح
فصل في الولاية في النكاح
قال مالك يرحمه الله: والولاية في النكاح على ضربين: عامة وخاصة.
فالعامة: ولاية الاعتقاد والديانة، والأصل فيها قوله ﷿ (وَالْمُؤْمِنُونَ

1 / 365