342

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

يجوز فيها مكاتب، ولا مدبر، ولا أم ولد، ولا معتق إلى أجل ولا مقعد، ولا أعرج عرجًا شديدًا ولا أقطع، ولا أشل، ولا مجنون، ولا خصي، ولا مجيوب، وفي الأصم خلاف بين أصحابننا.
قال ابن القاسم: لا باس به. قال ابن عبدالحكم: أكرهه. وقال اشهب: لا يجزئ فيها اعتبارًا بالضحايا. ولا باس بعتق الصغير المرضع فثيها، ولا بأس بعتق الأعجمي في الرقاب الواجبة. ولا يصح فيها عتق من يلزمه عتقه بملكه من القرابات.
٣ - باب في من يعتق على المرء من أقاربه
فصل فيمن يعتق على المرء من أقاربه
ويعتق على الإنسان من أقاربه إذا ملكهم الوالدون، والمولودون، والإخوة والإخوات من جميع الجهات. ولا يعتق الأعمام، ولا العمات، ولا الأخوال، ولا الخالاتن ولا ولد الإخوة والأخوات ولا أحد سوى من ذكرنا من القرابات.

1 / 357