340

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ومن أعتق عبدًا له لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط بماله بيع منه بقدر دينه وعتق منه ما فضل عن دينه. ومن ابتاع من يعتق عليه منأقاربه وعليه دين يحيط بماله، بيع في دينه. وقد قيل: يفسخ بيعه ويرد العبد إلى بائعه.
فصل: في عتاقة المولى عليه والصبي والزوجة والعبد المكاتب
ولا تجوز عتاقة الموَلى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق لزوج بغير إذن زوجها إذا كان ذلك أكثر من ثلثها. ولا تجوز عتاقة العبد بغير إذن سيده، فإن أعتق بغير إذن سيده، فالسيد بالخيار في إجازة عتقه أو ردّه. فإن أجاز عتقه كان الولاء لسيده. ولا تجوز عتاقة المكاتب قبل أداء كتغابته إلا بإذن سيده، فإن أعتق

1 / 355