311

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

أن يؤاجرهم.
فصل: في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها
وإذا قتلت أمالولد فقيمتها لسيدها، وإن جرحت فأرش جراحها لسيدها. وإن جنت جناية فهي على سيدها وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرض جنايتها، فهذا حكمها.
وأما إن جنى عليها جناية ولم يقبض السيد أرشها حتى مات فأرش جنايتها لورثة سيدها. وقد قيل: إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها.

1 / 326