276

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٧ - باب في البر والحنث في اليمين
فصل فيمن حلف مرارًا على شيئ واحد، ومن حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة
قال مالك يرحمه الله: ومن حلف على شيئ واحد مرارًا فعليه كفارة واحدة، إلا أن يريد بايمانه كفارات عدة. ومن حلف على أشياء مختلفة يمينًا واحدة، ثم فعل شيئًا منها حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، ثم لا شيئ عليه فيما فعله بعد ذلك. ويتخرج فيها قول آخر وهو أنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه.

1 / 291