270

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وكذلك لو قال: وعلم الله أو وكلام الله، ثم حنث لزمته الكفارة، ومن حلف بالقرآن ثم حنث لزمته الكفارة.
فصل: الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق
ومن حلف بملة من الملل، ثم حنث فلا شيئ عليه، وكذلك لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كَلَّم فلانًا ثم كَلَّمه، فليستغفر الله ﷿ ويتوب مما قال، ولا شيئ عليه.
ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث لزمته الكفارة، وكذلك الميثاق والكفالة والأمانة.
وإن قال: عليّ عهود الله، فعليه ثلاثة أيمان وكذلك كفالات الله، وكذلك مواثيقه.

1 / 285