فصل مدة الحيض
وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا عند محمد بن مسلمة وعليه أصحاب مالك المتأخرون.
وقال ابن القاسم عن مالك: إذا تباعد ما بين الدمين فهو طهور تام، فإذا قرب ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني، فكان كأنه حيضة واحدة تقطعت.
وقال عبد الملك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام، في العدة
1 / 40