264

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

العمرة وقضى ما ركبه فيمشي فيه، ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه. وإن كان ما ركب يسيرًا، فعليه الهدي، وليس عليه عودة. وإن نذر المشي وهو كبير مفتدى أو مريض مرضًا متطاولًا لا يرجى برؤه ركب في نذره، وأتى بالهدي بدلًا من مشيه.
فصل: فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر
ومن قال: عليّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، أو زمزم أو الحطيم، أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة. وإن قال: عليّ المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شيئ.

1 / 279