220

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

أراد أهل مكة التعجيل في النفر الأول ففيها روايتان: إحداهما: أن لهم أن يتعجلوا. والأخرى: أنهم لا يتعجلون. والاختيار لإمام الحاج أن يقيم إلى النفر الثاني ولا يتعجل في النفر الأول. ومن تعجل نهارًا، ثم كان ممره بمنى بعد عجيله فغربت الشمس عليه بها فلينفر وليس عليه أن يقيم. فصل: في رمي رعاة الإبل ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا من منى إلى رعيهم فيقيمون فيه يومهم وليلتهم، وغدهم، ثم يأتون من الغد في اليوم الثالث من يوم النحر، فيرمون لليوم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه. ثم يتعجلون إن شاءوا أو يقيمون، فإن أقاموا رموا اليوم الرابع مع الناس. ١٥ - باب المتعة، والقران والهدي فصل في التمتع قال مالك يرحمه الله: من أحرم بالعمرة قبل شهور الحج، ثم أخر عملها حتى دخلت شهور الحج، فتحلل منها ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فهو متمتع وعليه الهدي.

1 / 234