216

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فليذبح إن كان معه ذبح، ثم ليحلق إن شاء أو يُقَصَّر، والحلاق أفضل من التقصير فإن قَدَّم الذبح على الرمي فلا شيئ عليه، وإن قدَّم الحلاق على الذبح فلا شيئ عليه، ولا يقدم الحلاق على الرمي، فإنه قدَّمه فعليه الكفارة. ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه. وسُنَّة النساء التقصير، وليس لما يقصرنه حدّ في الطول والقصر وتقصر المرأة من سائر شعرها، ولا يجزيها الاقتصار على بعضه، فإذا آذاها شعرها وقمل رأسها فلا بأس بحلاقه. فصل: في طواف الإفاضة وإذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة، وليطف طواف الإفاضة، وهو الطواف المفروض في الحج، وليسع بين الصفا والمروة كل من لم يسع قبل عرفة ممن أحرم من مكة أو قدمها مراهقًا فأخر الطواف والسعي أو تركه عامدًا أو ناسيًا، فإذا فعل ذك فيأت منى من يومه للمبيت بها، فإذا بات بمكة ولم يأت منى فعليه دم. وكذلك إذا ترك المبيت ليلة من لياليها كاملة أو جلها، ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل، ولا يؤخرها عن ذلك. فإن أخرها إلى المحرم فعلهي دم، والله أعلم. فصل: في رمي الجمار ويرمي لي اليوم الثاني الجمار الثلاث بعد الزوال، ويرتبهن ويجمعهن ولا ينكسهن ولا يفرقهن يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى فيرميها بتسع حصيات كحصى الخذف وأكبر منه أحب إلينا، ويكبر مع كل حصاة وإن ترك التكبير فلا شيئ عليه.

1 / 230