202

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل: فيمن عجز عن الهدي ومن ضَلًّ هديه ولم يجد غيره أخّر الصيام إلى آخر أيام منى ثم صام، وإن وجد من يسلّفه فإنه يستحب له أن يستلف منه. ومن أخر الصيام حتى يرجع إلى بلده فقدر على الهدي أهدى ولم يصم. ومن لزمه الهدي لملتعة، فعجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويصوم الثلاثة من حين يحرم بالحج إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك لم يصم يوم النحر، ويصوم أيام منى. ١٠ - باب في إفراد الحج، والقران، والتمتع فصل: الإفراد، والقران، والتمتع قال مالك يرحمه الله: وإفراد الحج أفضل من القران، ومن التمتع، ولا يصح الإحرام بحجتين ولا بعمرتين، ومن أحرم بذلك لزمه حجة واحدة أو عمرة واحدة، ولا يصح إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة. ولا يجوز إدخال العمرة على الحج. ولا بأس بالجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد لهما جميعًا. ولا بأس بإدخال الحج على العمرة قبل الفراغ منها، ويجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد لججته وعمرته، وحكمه في ذلك حكم المفرد.

1 / 216